محمد بن جرير الطبري

579

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4872 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا حجاج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : إن شاء أخذ منها أكثر مما أعطاها . 4873 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : ليأخذ منها حتى قرطها - يعني في الخلع . 4874 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا مطرف بن عبد الله ، قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن مولاة لصفية ابنة أبي عبيد : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . ( 1 ) 4875 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا حميد ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " قال : يأخذ أكثر مما أعطاها . ( 2 ) 4876 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يزيد وسهل بن يوسف وابن أبي عدي ، عن حميد ، قال : قلت لرجاء بن حيوه : إن الحسن يقول في المختلعة : لا يأخذ أكثر مما أعطاها ، ويتأول : " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " قال رجاء : فإن قبيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ويتأول : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " * * * وقال آخرون : هذه الآية منسوخة بقوله : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) [ سورة النساء : 20 ] * ذكر من قال ذلك :

--> ( 1 ) الأثر : 4874 - في الموطأ : 565 وانظر التعليق على الأثر : 4863 . ( 2 ) الأثر : 4875 - انظر الأثر السالف رقم : 4865 .